تنقسم هذه التّشجيعات إلى قسمين :
– تشجيعات مشتركة : تتمثّل في إعفاءات جبائيّة تمنح بصفة آليّة
– تشجيعات خصوصيّة : جبائيّة وماليّة تحظى بها المؤسّسات الّتي تنشط في القطاعات ذات الأولويّة.
1.التشجيعات المشتركة :
– عدم احتساب المداخيل والمرابيح المعاد استثمارها في حدود 35 % من جملة المرابيح والمداخيل الخاضعة للضريبة ؛
– الإعفاء من الأداء الجمركي على المعدّات المستوردة والّتي لا يصنع مثلها في تونس ؛
– تحديد الأداء على القيمة المضافة عند استيراد معدّات التّجهيز (قانون الماليّة لسنة 1999) ؛
– إمكانيّة اختيار نظام الإنتاج الّذي تتعدّى مدّة استغلال المعدّات فيه 7 سنوات.
2.التشجيعات الخصوصيّة :
النّهوض بالفلاحة :
– الإعفاء الكامل الضريبي على المداخيل والمرابيح المعاد استثمارها ؛
– الإعفاء الكامل الضريبي طيلة العشر سنوات الأولى من النّشاط ؛
– خفض الأداء على القيمة المضافة على المعدّات والتّجهيزات المستوردة والّتي لا ينتج مثلها محلّيا ؛
– إمكانيّة مساهمة الدّولة في نفقات تهيئة البنية التّحتيّة لإعداد أماكن مخصّصة لتربية الأسماك بالأحواض وغيرها من الأنشطة ؛
– تمكين الباعث من منحة تساوي 7 % من قيمة الاستثمار.
– منحة إضافيّة تساوي 8 % من قيمة الاستثمار يمكن اسنادها للاستثمارات الفلاحيّة بالمناطق ذات المناخ الصّعب (قابس قفصة مدنين قبلّي تطاوين توزر)
– منحة إضافيّة بـ 25 % من القيمة الجمليّة للاستثمار يمكن أن تقدّم لمشاريع الصّيد البحري في منطقتي بنزرت وطبرقة.
امتيازات تمنح للباعثين الجدد :
وهم أفراد أو مجموعات مكوّنون لشركات ومتمتّعون بالجنسيّة التّونسيّة و :
– لهم التّجربة والتّخصّص المطلوب ؛
– متفرّغون كامل الوقت لتسيير المشروع ؛
– ليست لهم أملاك منقولة أو غير منقولة ؛
ينجزون أوّل مشروع استثماري بالنّسبة إليهم.
كما يتمتّع بهذه الامتيازات :
– أبناء الفلاّحين والصّيادين الّذين لا تفوق أعمارهم الأربعين سنة والّذين يمارسون نشاطهم الأصلي في ميدان الفلاحة أو الصّيد البحري أو تكوّنت لهم تجربة ودراية في هذين القطاعين؛
خرّيجو مؤسّسات التّكوين في الفلاحة أو الصّيد البحري.
على أن يتوفّر لديهم مستوى أدنى من التّمويل الذّاتي يقدّر بـ :
– 10 % بالنّسبة للمشاريع من صنف “ب” أي الّتي يفوق الاستثمار فيها 40 ألف دينار ولا يتعدّى 150 ألف دينار طبقا للأمر عدد 27 بتاريخ 14/12/1994. وتقوم بإعداد الملفّ المصالح الجهويّة لوكالة النّهوض بالفلاحة.
– 25 % بالنّسبة للمشاريع صنف “ج” وهي الّتي يفوق الاستثمار فيها 150 ألف دينار. وتقوم المصالح الجهويّة لوكالة النّهوض بالفلاحة بإعداد الملف.
التّشجيعات :
– منحة استثمار تقدّر بـ 6 % من قيمة المشروع ؛
– إعفاء الباعثين الجدد من مساهمة الأعراف في النّظام القانوني للضمان الاجتماعي خلال الخمس سنوات الأولى من النّشاط الفعلي ؛
هبة تسدّد خلال 12 سنة منها 5 سنوات إمهال وقيمتها لا تفوق 70 % من التّمويل الذّاتي المطلوب مع سقف بـ 100 ألف دينار.
حماية المحيط :
تمنح مجلّة تشجيع الاستثمارات للمؤسّسات صاحبة المشاريع الهادفة إلى حماية المحيط أو معالجة الفضلات والنّفايات – الامتيازات التّالية :
– طرح المداخيل والأرباح الّتي يعاد استثمارها في حدود 50 % من قاعدة احتساب الضرائب ؛
– اعتماد تعريفة منخفضة (10 %) في الأداء على المداخيل والأرباح ؛
– منحة بـ 20 % من القيمة الجمليّة للاستثمار ؛
– حذف الأداء على القيمة المضافة على نسبة كبيرة من المعدّات والتّجهيزات ؛
– تشجيع النّهوض بالتّكنولوجية والأبحاث الّتي تقام في هذا الشّأن (الاستثمار في الأبحاث) ؛
تكفّل الدّولة لمدّة 5 سنوات بمساهمة الأعراف في النّظام القانوني للضّمان الاجتماعي عند انتداب حاملي شهادات التّعليم العالي.
استثمارات الدّعم :
قطاعات التّربية والتّكوين والإنتاج الثّقافي والصحّة والنّقل تحظى بالامتيازات التّالية :
– طرح الأرباح الّتي يعاد استثمارها بسقف 50 % من قيمة الأرباح الصّافية الخاضعة للضّريبة على الشّركات ؛
– احتساب النّسبة المنخفضة (10 %) في الأداء على المداخيل والمرابيح ؛
– حذف الأداء على القيمة المضافة على التّجهيزات المستوردة والّتي لا تنتج محليّا.
تشجيعات جبائيّة تخصّ التّعريفة القمرقيّة :
المساعدة على بعث المؤسّسات الّتي سيتمّ عرضها لاحقا تتعلّق بهياكل الدّعم، وصناديق وبرامج النّهوض بالاستثمار، وهي تشجيعات تهمّ الاستثمار والجباية والتّصدير :
– تشجيع الصّناعة بتخفيض المعاليم الدّيوانيّة إلى 10 % بالنّسبة إلى المواد الأوّليّة و المواد نصف المصنّعة الّتي يتمّ اقتناؤها لصنع أو تركيب بعض المنتوجات والتّجهيزات؛
الإعفاء التّام للأداء من المعاليم الدّيوانيّة عند استيراد المواد والمعدّات الضّروريّة لصناعة التّجهيزات الإعلاميّة؛
النّهوض بالصّادرات :
الشّركات المصدّرة كلّيا :
تعتبر الشّركة مصدّرة كلّيا إذا كان إنتاجها موجّه بالكامل إلى الخارج.
ويتمتّع هذ الصّنف من الشّركات بالامتيازات التالية :
– إعفاء كامل من الأداء طيلة العشر سنوات الأولى و50 % ابتداء من السّنة الحادية عشرة ؛
– طرح المداخيل والمرابيح المستثمرة من قاعدة المرابيح والمداخيل الخاضعة للضّريبة (عند الرّفع من رأس المال أو الاكتتاب).
الشّركات المصدّرة جزئيا :
تعتبر مصدّرة جزئيا كلّ شركة لا يتجاوز رقم أعمالها مع الخارج 80 % من الرّقم الجملي في الحالات التاّلية :
– بيع إنتاج للخارج ؛
– بيع خدمات للخارج ؛
– خدمات منجزة بتونس واستعمالها موجّه للخارج ؛
– بيع منتوج وخدمات لشركات مصدّرة كلّيا أو للشّركات المنتصبة بالمناطق الاقتصاديّة الحرّة ؛
– بيع خدمات لهياكل ومؤسّسات مالية تتعامل بصفة خاصة مع غير المقيمين.
وفيما يتعلّق بالأداءات فإنّ كلّ الإجراءات المتعلّقة بالشّركات المصدّرة كلّيا تطبّق في هذا الشّأن.
امتيازات أخرى :
– استرجاع المعاليم الديوانية والأداءات ذات الأثر المماثل المستخلصة على المواد الأوّلية والمواد نصف المصنعة المستوردة أو التي يتم اقتناؤها من قبل المؤسسة بالسوق الداخلية لصنع مواد ومنتوجات معدة للتصدير؛
– تيسير أنظمة الدخول المؤقت أو الخزن الصناعي لفائدة المواد والمنتوجات المستوردة والمعدة للتحويل قصد إعادة تصديرها.
الدّعم المالي :
تعتمد الشّركات المصدّرة كلّيا على القروض البنكيّة وصندوق النّهوض بالصّادرات.
صندوق النّهوض بالصّادرات :
يموّل صندوق النّهوض بالصّادرات عمليات التّصدير، ودراسات السّوق الخارجيّة، والبحث عن أسواق جديدة، والمشاركة في التّظاهرات الاقتصاديّة، والإشهار، وطبع المطويّات وغيرها.
كما يموّل الاستثمارات اللاّماديّة المتعلّق بتطوير وظيفة التّصدير بكلّ مكوّناتها، كوضع استراتيجيّة للتّصدير، والتّكوين في تقنيات التّجارة العالميّة، إضافة إلى مصاريف الإعلام والإشهار بما في ذلك على “الواب”.