-
قانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 و المتعلق بقانون الإستثمار
قانون عدد 8 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017 يتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية.
أمر حكومي عدد 389 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بالحوافز المالية
لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار.ماهي أهم إضافات الإطار القانوني الجديد :
•ضبط قواعد واضحة وشفافة للنفاذ إلى السوق و إقرار مبدأ حرية الإستثمار من خلال التنصيص على طرق تحديد قائمة الأنشطة الخاضعة إلى ترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز المشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها ؛
•تأسيس إطار قانوني موحد للاستثمار، بما في ذلك تعريفات المصطلحات المتعلقة بعمليات الاستثمار و الهياكل المعنية بالحوكمة؛
•تحسين حوكمة الاستثمار عن طريق إرساء إطار مؤسساتي جديد يعنى بالإستثمار وإقرارمنظومة حوافز طبقا للأولويات الإقتصادية الوطنية؛
•تحديد ضمانات وواجبات المستثمر وإقرار مبدأ المساواة في المعاملة بين المستثمر التونسي و الأجنبي؛
•ضمان مبدأ حرية المستثمر في ما يتعلق بتحويل أمواله إلى الخارج بالعملة الأجنبية وفق تشريع الصرف الجاري به العمل ؛ -
قانون الاستثماروالقطاع الفلاحي
يخضع الاستثمار في القطاع الفلاحي لأحكام القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 وأوامره الحكومية.
و يهدف هذا القانون إلى النهوض بالاستثمار وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها خاصة عبر:
• الرفع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي وتنمية القطاعات ذات الأولوية
• إحداث مواطن الشغل والرفع من كفاءة الموارد البشرية،
• تحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة،
• تحقيق تنمية مستدامة.
2. الجديد بقانون الاستثمار
• اعتبار القطاع الفلاحي والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما وأنشطة التحويل الأولي لمنتجات الفلاحة والصيد البحري قطاع ذو أولوية
• الترفيع في نسبة المنح مع إسناد منحة إضافية بـ 15 %للمشاريع المندرجة في إطار منظومات اقتصادية (تثمين المواد الفلاحية في مناطق الانتاج)
• حذف صنف “ج” في تصنيف عمليات الاستثمار والإبقاء على صنف “أ” و”ب”
• التبسيط في إجراءات الحصول على المنح
• إدراج الاستثمارات اللامادية ضمن المكونات التي تنتفع بالمنح
3. تصنيف عمليات الاستثمار
صنفين: «أ» و «ب» حسب قيمة الاستثمار والنشاط
النشاط الصنف "أ" الصنف "ب" فلاحة استثمار يساوي أو يقل عن 200 أ.د استثمار يفوق 200 أ.د صيد بحري استثمار يساوي أو يقل عن 300 أ.د استثمار يفوق 300 أ.د تربية أحياء مائية استثمار يساوي أو يقل عن 500 أ.د استثمار يفوق 500 أ.د خدمات وتحويل أولي ــ مهما كانت قيمة الاستثمار الشركات التعاونية أو مجامع تنمية مهما كانت قيمة الاستثمار ــ
ملاحظات :
يتم النظر في المشاريع :
التي تقلّ قيمتها عن 1 مليون دينار من قبل اللجان الجهوية لإسناد الامتيازات المحدثة للغرض لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية،
التي تساوي قيمتها 1 مليون دينار أو تفوقها دون أن تتجاوز 15 مليون دينار من قبل اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات المحدثة للغرض لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية،
التي تفوق قيمتها 15 مليون دينار من قبل اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات المحدثة للغرض لدى الهيئة التونسية للاستثمار.
مكان إيداع الملفات والحصول على الخدمة :
الاستثمارت التي تفوق قيمتها 15 مليون دينار : الهيئة التونسية للاستثمار
الإستثمارات الفلاحية التي تفوق قيمتها 60 مليون دينار وتساوي أو تقل عن 15 مليون دينار : المقر الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية المختصّة ترابيا مع إمكانية إيداع الملف والتعهد به بالمقرّ المركزي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالنسبة للاستثمارات التي تساوي أو تفوق 1 مليون دينار ولا تتجاوز 15 مليون دينار
الإستثمارات الفلاحية التي تساوي أو تقل عن 60 ألف دينار:
– المشاريع الفلاحية المحدثة على أراض تفوق مساحتها المساحات الواردة بجدول المساحات القصوى للزراعات حسب المناطق : المقرّ الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية المختصّة ترابيا.
– المشاريع الفلاحية المحدثة على أراض تساوي مساحتها أو تقل عن المساحات الواردة بجدول المساحات القصوى للزراعات حسب المناطق : المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصّة ترابيا
– الاستثمارات في مشاريع الصيد الساحلي التي تفوق قيمتها 90 ألف دينار والاستثمارات في مشاريع تربية الأحياء المائية التي تفوق قيمتها 100 ألف دينار : المقرّ الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية المختصّة ترابيا مع إمكانية إيداع الملف والتعهد به بالمقرّ المركزي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالنسبة لاستثمارات التي تاوي أو تفوق 1 مليون دينار ولا تتجاوز 15 مليون دينار.
– الاستثمارات في مشاريع الصيد الساحلي التي تاوسي قيمتها أو تقل عن 90 ألف دينار والاستثمارات في مشاريع تربية الأحياء المائية التي تساوي قيمتها أو تقل عن 100 ألف دينار : المندبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصّة ترابيا.
– الاستثمارات في الخدمات والتحويل الأولي المندمج : المقر الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية المختصّة ترابيا مهما كانت قيمة الاستثمارات مع إمكانية إيداع الملف والتعهد به بالمقرّ المركزي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالنسبة للاستثمارات التي تساوي أو تفوق 1 مليون دينار ولا تتجاوز 15 مليون دينار.
4. الامتيازات المالية
منظومة الحوافز القديمة منظومة الحوافز الحالية منح استثمار نسبتها من 7 إلى 25% حسب الصنف منح للقطاعات ذات الأولوية والمنظومات الاقتصادية والتنمية الجهوية تراكمية نسبتها من 15 إلى 33% منح خصوصية نسبتها من 25 إلى %60 حسب الصنف ولفائدة 12 مكونة استثمار - منح للآداء الاقتصادي من 50 إلى 60% لجميع المكونات المعنية وتشمل الاستثمارات المادية واللامادية مع توسيع قائمة المكونات المادية لتشمل 28 مكونة استثمار لمختلف أنشطة الفلاحة و الصيد البحري
ـ منحة التنمية المستدامة و التنمية الجهوية وتشمل التحويل الأولي والخدمات بـ 15%تكفّل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي منحة تنمية القدرة التشغيلية:
- تكفّل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي للقطاعات ذات الأولوية
- تكفّل الدولة بنسبة من الأجور المدفوعة لحاملي الشهائد العليا لقطاعي الخدمات والتحويل الأولي في مناطق التنمية الجهوية
صنف أ
تمويل ذاتي 10%
صنف ب
تمويل ذاتي 30%
سقف المنحة القطاعات ذات الأولوية %30 %15 1 م د المنظومات الاقتصادية %15 %15 1 م د
سقف المنحة 33% من قيمة الاستثمار
صنف أ صنف ب الهياكل المهنية السقف الإستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيا الحديثة وتحسين الإنتاجية 55% %50 %60 500 أد
المجموعات نسبة المنحة السقف مشاريع التحويل الأولي والخدمات المجموعة الأولى %15 1,5 م د مشاريع التحويل الأولي والخدمات المجموعة الثانية %30 3م د
كما يمكن للأنشطة الفلاحية و أنشطة التحويل الأولي التمتع بـ:
• منحة التنمية المستدامة بعنوان مقاومة التلوث وحماية البيئة : %50 بالنسبة للصنفين أ وب وبسقف 300أد.
• منحة تطوير القدرة التشغيلية: تتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي كما تتكفل بقسط من أجور حاملي الشهادات الجامعية.
5. الامتيازات الجبائية
طرح كلّي للمداخيل والأرباح من أساس الضريبة خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي. توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة لعمليات التوريد والاقتناء المحلي للتجهيزات اللازمة للاستثمار.
التسجيل بالمعلوم القار لعقود شراء الأراضي الفلاحية بالنسبة للمنتفعين بقروض عقارية.
استرجاع معاليم التسجيل الموظفة على عمليات اقتناء الأراضي الفلاحية.
6. القرض العقاري
جديد القرض العقاري :
الترفيع في قيمة القرض من 150 أد إلى 250 أد ومن 75 دينار عند الاقتناء لدى الأصول إلى 125أد
القرض العقاري يشمل أيضا أشغال التهيئة على غرار حفر الآبار والربط بالتيار الكهربائي
نسبة الفائض 3% عوضا عن 5%
مدة الامهال 7 سنوات عوضا عن 5 سنوات
التمويل الذاتي المطلوب 5% بالنسبة للقرض المتعلق باقتناء العقار و10 بالنسبة لأشغال التهيئة
تنتفع أشغال التهيئة بالمنح
المخول لهم الإنتفاع بالقرض العقاري :
الشبان الذين لا يتجاوز عمرهم 40 سنة والحاملون لشهادة إثبات الكفاءة المهنية أو شهادة إقرار بمكتسبات الخبرة المهنية أو الحاملون لشهادة الكفاءة المهنية أو شهادة مهارة من مؤسسة تكوين مهني فلاحي أو صيد بحري أو أي شهادة أخرى معادلة،
الفنيون الحاملون لشهادات من معاهد التعليم العالي الفلاحي أو التكوين في الفلاحة أو في الصيد البحري دون شرط السن.
الراغبون في اقتناء منابات شركائهم في الملك على الشياع دون شرط السن -
التعريف:
تعتبر مشاريع ذات أهمية وطنية المشاريع التي تساهم في تحقيق إحدى أولويات الاقتصاد الوطني خاصة عبر:
الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي وتنمية القطاعات ذات الأولوية،
إحداث مواطن الشغل والرفع من كفاءة الموارد البشرية،
تحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة،
تحقيق تنمية مستدامة.وتتوفر فيها كذلك إحدى المقاييس التالية:
كلفة استثمار لا تقل عن خمسين مليون دينار ( 50 مليون دينار)،
إحداث مواطن شغل لا تقل عن خمسمائة( 500 موطن شغل) في غضون ثلاث سنوات من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.الإمتيازات:
•طرح الأرباح من قاعدة الضريبة على الشركات في حدود عشر سنوات،
•منحة استثمار في حدود ثلث كلفة الاستثمار بما في ذلك المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية الداخلية،
•مساهمة الدولة في تحمل المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية. -
الإستثمارات المعنية
الاستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة عند الإحداث
الاستثمارات اللامادية عند الإحداث
مصاريف البحث والتطويرمصاريف تكوين الأعوان الذي يؤدي إلى المصادقة على الكفاءات
الإمتيازات المالية
منحة الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية بعنوان الأداء الاقتصادي في مجال :
•الاستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات: 50 % من كلفة الاستثمارات المصادق عليها مع سقف جملي بخمسمائة ألف دينار ( 500.000 دينار).
•الاستثمارات اللامادية: 50 % من كلفة الاستثمارات اللامادية المصادق عليها مع سقف جملي بخمسمائة ألف دينار ( 500.000 دينار ) بما في ذلك منحة الدراسات المحدد سقفها بعشرين ألف دينار ( 20.000 دينار).
•البحث والتطوير: 50 % من مصاريف البحث والتطوير المصادق عليها مع سقف بثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دينار).
•تكوين الأعوان الذي يؤدي إلى المصادقة على الكفاءات: 70 % من كلفة تكوين الأعوان من ذوي الجنسية التونسية الذي يؤد يّ إلى المصادقة على الكفاءات طبقا للمواصفات الدولية مع سقف سنوي بعشرين ألف دينار ( 20.000 دينار) بعنوان كل مؤسسة. -
الإستثمارات المعنية
•مشاريع معالجة التلوث المائي والهوائي الناجم على نشاط المؤسسة،
•مشاريع اعتماد التقنيات النظيفة وغير الملوثة الرامية إلى التقليص من التلوث من المصدر أو التحكم في استغلال الموارد،
•التجهيزات الجماعية المشتركة لإزالة التلوث من قبل متدخل عمومي أو خاص لحساب عدد من المؤسسات التي تمارس نفس النشاط أو تفرز نفس التلوث
الإمتيازات المالية.
•منحة التنمية المستدامة بعنوان مقاومة التلوث وحماية البيئة: 50 % من قيمة مكونات الاستثمار المصادق عليها مع سقف بثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دينار). -
التصدير
- التعريف
تعتبر عمليات تصدير:
1 ــ بيع المنتجات والسلع المنتجة محليا وإسداء خدمات بالبلاد التونسية والتي يتم إستعمالها بالخارج.
2 ــ بيع سلع ومنتجات المؤسسات الناشطة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعات المعملية والصناعات التقليدية للمؤسسات المصدرة كليا وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية وذلك شريطة أن تدخل هذه السلع والمنتجات في مكونات المنتوج النهائي المعد للتصدير ولشركات التجارة الدولية المصدرة.
3 ــ إسداء الخدمات للمؤسسات المصدرة كليا وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة
الاقتصادية ولشركات التجارة الدولية المصدرة كليا في إطار عمليات مناولة والناشطة في نفس القطاع أو في إطار خدمات مرتبطة مباشرة بالإنتاج باستثناء خدمات الحراسة والبستنة والتنظيف والخدمات الإدارية والمالية والقانونية.ولا تعتبر عمليات تصدير الخدمات المالية وعمليات تسويغ العقارات ومبيعات المحروقات والماء والطاقة ومنتوجات المناجم والمقاطع.
تعتبر مؤسسات مصدرة كليا:
• المؤسسات التي تبيع كامل سلعها أو منتجاتها أو تسدي كامل خدماتها خارج البلاد التونسية أو تنجز كامل خدماتها بالبلاد التونسية والتي يتم إستعمالها بالخارج.
• كما تعتبر مؤسسات مصدرة كليا المؤسسات التي تبيع كامل منتجاتها أو تسدي كامل خدماتها طبقا لتعريف عملية التصديرالواردة أعلاه.يمكن لهذه المؤسسات بيع جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق المحلية بنسبة لا تتعدى 30 % من رقم معاملاتها للتصدير المحقق خلال السنة المدنية المنقضية.
الإمتيازات الجبائية
– بعنوان الإستثمار:
• تطرح كليا وفي حدود الدخل أوالربح الخاضع للضريبة على المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات المصدرة كليا
•توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات والمدخلات الموردة أو المقتناة محليا اللازمة لنشاط المؤسسات المصدرة كليا والمدخلات المور دّة أو المقتناة محليا اللازمة للتصدير.
– بعنوان الإستغلال:
• تطرح من أساس الضريبة على الدخل ثلثا المداخيل المتأتية من التصدير
• تخضع الأرباح المتأتية من عمليات التصدير للضريبة على الشركات بنسبة 10%.القطاعات المجددة
• تطرح كليا وفي حدود الدخل أوالربح الخاضع للضريبة على المداخيل أوالأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي أوفي الترفيع فيه للمؤسسات التي تقوم باستثمارات تمكن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها والاستثمارات في التجديد في كلّ القطاعات الاقتصادية وذلك باستثناء الاستثمارات في القطاع المالي وقطاعات الطاقة من غير الطاقات لمتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال. -
القطاعات ذات الأولوية
– التعريف:
تعتبر قطاعات ذات أولوية، القطاعات التي تتميز بطابعها الاستراتيجي وقدرتها على الرفع من نسق النمو أوذات قدرة تشغيلية عالية، وتحظى بأولوية طبقا للمخططات التنموية.– قائمة القطاعات ذات الأولوية في الصناعة والخدمات:
• أنشطة التحويل الأولي لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري
• صناعات النانوتكنولوجيا
• صناعة البيوتكنولوجبا
• النسيج والملابس
• الصناعات الالكترونية
• البلاستيك التقني والمواد المركبة
• تصنيع السيارات والطائرات والسفن والقطارات ومكوناتها
• الصناعات الصيدلية والمستلزمات الطبية
• مراكز البحث والتطوير والبحث السريري
• تصنيع التجهيزات الصناعية
• الصناعات العسكرية
• الصناعات الثقافية والإبداعية
• تجميع وتثمين وتحويل ومعالجة النفايات الصلبة والسائلة
• مشاريع حماية وتثمين المنظومات الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر
• إنتاج الطاقات المتجددة
• تكنولوجيات الاتصال والمعلومات
• الخدمات اللوجستية المسداة بالمناطق اللوجستية
• المراكز الرياضية والترفيهية– الإمتيازات المالية :
• منحة الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية: تقدر ب 15 % من كلفة الاستثمار المصادق عليها مع سقف بواحد (1 ) مليون دينار.
• مساهمة في رأس المال لفائدة المؤسسات المحدثة واستثمارات التوسعة التي لا يتجاوز حجم استثمارها خمس عشرة ( 15 ) مليون دينار وذلك كالتالي:
ــ %60 من رأس المال: بالنسبة للمشاريع التي تساوي كلفة استثماراتها أو تقل عن اثنين (2) مليون دينار
ــ %30 من رأس المال: بالنسبة للمشاريع التي تتجاوز كلفة استثماراتها اثنان (2) مليون دينار وتقلّ عن خمسة عشرة (15) مليون دينار.
• منحة تطوير القدرة التشغيلية بعنوان تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من ذوي الجنسية التونسية المنتدبين لأول مرة وبصفة قارة لمدة الثلاث سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعليالمنظومات الاقتصادية:
– التعريف:
تعتبر منظومات إقتصادية الأنشطة التي تعتمد بشكل أساسي على تثمين الموارد الإنشائية والفلاحية والمخزون الطبيعي والثقافي من خلال التصنيع والتوظيف بمناطق الإنتاج وتساهم في تطوير سلاسل القيم من خلال التحويل الجذري لطبيعة المنتوج.– المنظومة الاقتصادية في الصناعة :
• منظومة المواد الانشائية– الإمتيازات:
• منحة الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية: تقدر ب 15 % من كلفة الاستثمار المصادق عليها مع سقف بواحد (1) مليون دينار. -
الأنشطة المعنية
تتمتع بامتيازات التنمية الجهوية الإستثمارات المنجزة في الأنشطة الإقتصادية المنصوص عليها بقانون الإستثمار باستثناء الأنشطة التالية :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إستخراج المواد الإنشائية وترويجها على حالتها، الخدمات المالية والتأمين ، مشغلي شبكات الاتصال ومزودي خدمات الأنترنات، تجارة التفصيل والجملة ، خدمات المطاعم و المقاهي و خدمات الإستهلاك على عين المكان باستثناء
المطاعم السياحية المصنفة، إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والمحروقات باستثناء إنتاج الطاقات المتجددة، البعث العقاري والأشغال العامة والخدمات المرتبطة بهما، الخدمات العقارية وخدمات الإيجار ، خدمات المهن الصغرى ،
خدمات الحلاقة والتجميل، النقل ، وكالات الأسفار السياحية، الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية ، المهن الحرة، الخدمات شبه الطبية والصيدليات ومخابر التحاليل الطبية، قاعات الأفراح، صناعة الخبز والمرطبات والحلويات،
صناعة التوابل المختلفة ورحي القهوة، الصناعات التقليدية غير المهيكلة (دون خمسة عمال).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحوافز المالية
1 ــ منحة التنمية الجهوية:
المجموعة الأولى من مناطق التنمية الجهوية:
ــ 15 % من كلفة الاستثمار المصادق عليها مع سقف ب 1.5 مليون دينار.
ــ 65 % من مصاريف أشغال البنية الأساسية في قطاع الصناعة وذلك في حدود 10 % من كلفة المشروع مع سقف ب (1) مليون دينار.المجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية:
ــ 30 % من كلفة الاستثمار المصادق عليها مع سقف ب 3 مليون دينار.
ــ 85 % من مصاريف أشغال البنية الأساسية في قطاع الصناعة وذلك في حدود % 10 من كلفة المشروع مع سقف ب 1 مليون دينار.2 ــ منحة تطوير القدرة التشغيلية بعنوان:
تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من ذوي الجنسية التونسية المنتدبين لأول مرة وبصفة قارة كالآتي:
• المجموعة الأولى من مناطق التنمية الجهوية: لمدة الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي،
• المجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية: لمدة العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.3 ــ مساهمة في رأس المال لفائدة المؤسسات المحدثة واستثمارات التوسعة التي لاتتجاوز حجم استثماراتها خمس عشر ) 15 ( مليون دينار وذلك كما يلي:
• نسبة 60 % من رأس المال : بالنسبة للمشاريع التي تساوي كلفة استثماراتها أوتقل عن اثنين (2 ) مليون دينار
• نسبة 30 % من رأس المال : بالنسبة للمشاريع التي تتجاوز كلفة استثماراتها اثنان ( 2)مليون دينار.الامتيازات الجبائية
– بعنوان إعادة الاستثمار خارج المؤسسة:
• طرح 100 % من المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس مالها دون ضريبة دنيا.
• توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة على التجهيزات المصنوعة محليا
• التخفيض في نسبة الاداء على القيمة المضافة إلى 6 % على التجهيزات الموردة والتي ليس لها مصنوع محليا.– بعنوان الإستغلال:
مناطق المجموعة الأولى:
• 0 % لمدة 5 سنوات
• بعد 5 سنوات إعتماد نسبة 10 % بالنسبة للضريبة على الشركات وطرح ثلثي المداخيل من قاعدة الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.مناطق المجموعة الثانية:
• 0 % لمدة 10 سنوات
• بعد 10 سنوات إعتماد نسبة 10% بالنسبة للضريبة على الشركات وطرح
ثلثي المداخيل من قاعدة الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين -
قطاعات المساندة ومقاومة التلوث :
• بالنسبة للشركات :توظيف نسبة مخفضة للضريبة على الشركات تقدر ب 10% بالنسبة للمرابيح المتأتية من :
• بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : طرح ثلثي المداخيل من قاعدة الضريبة على الدخل بالنسبة للمداخيل المتأتية من :
ــ الاستثمارات المباشرة التي تنجزها مؤسسات العناية بالطفولة ورعاية المسنين والتربية والتعليم والبحث العلمي ومؤسسات التكوين المهني ومؤسسات الإنتاج والصناعات الثقافية والتنشيط الشبابي والترفيه والمؤسسات الصحية والاستشفائية.
ــ الاستثمارات المباشرة في مشاريع السكن الجامعي الخاص.
ــ الاستثمارات المباشرة التي تنجزها المؤسسات التي تختص في جمع أو تحويل أو تثمين أو رسكلة أو معالجة الفضلات والنفايات.تشجيع الباعثين الشبان:
• طرح كلي وفي حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة للمداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات المحدثة من قبل الباعثين الشبان: أصحاب الشهائد العليا الذين لا تتجاوز أعمارهم ثلاثون سنة في تاريخ تكوين الشركة والذين يتحملون مسؤولية التصرف في المشروع بصفة شخصية ودائمة.
المؤسسات جديدة الإحداث:
• تطرح المؤسسات من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال، نسبة من أرباحها أو مداخيلها المتأتية من الاستغلال خلال الأربع سنوات الأولى للنشاط وكذلك الأرباح الاستثنائية تحد دّ كما يلي :
ــ %100 بالنسبة للسنة الاولى
ــ %75 بالنسبة للسنة الثانية
ــ %50 بالنسبة للسنة الثالثة
ــ %25 بالنسبة للسنة الرابعة
• تنتفع هذه المؤسسات بطرح إضافي بنسبة 30 % بعنوان استهلاكات الآلات والمعدات والتجهيزات المخصصة للاستغلال، باستثناء السيارات السياحية من غير التي تكون الغرض الأصلي للاستغلال، المقتناة أو التي تم صنعها في إطار عمليات توسعة من أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة بعنوان السنة الأولى من تاريخ الاقتناء أو الصنع أو بدء الاستعمال، حسب الحالة.