• الاتصال بنا
  • خريطة الموقع
  • Français
  • English
الموقع الرسمي لولاية نابل الموقع الرسمي لولاية نابل الموقع الرسمي لولاية نابل
Navigation
  • الصفحة الرئيسية
  • الوطن القبلي
    • بانوراما المعتمديات
    • معطيات عامة
      • المعطيات الطبيعية
      • المعطيات البشرية
      • البنية الاساسية والنقل
      • المعطيات الاقتصادية
      • المعطيات الاجتماعية
    • التاريخ
      • الوطن القبلي عبر العصور
      • الوطن القبلي في عيون المؤرخين
      • المعمار
      • التظاهرات
  • الإدارة
    • إدارة الولاية
      • التنظيم الهيكلي والإداري لولاية نابل
      • المجلس الجهوي لولاية نابل
      • مكتب العلاقات مع المواطن
    • النفاذ للوثائق الإدارية
    • المناظرات والامتحانات
    • التعاون الدولي
    • طلبات عروض
    • الخدمات الإدارية على الخط
      • الخدمات التي تستوجب تراخيص
      • الخدمات التي تستوجب كراس شروط
    • دليل الإدارة
  • الاستثمار والتشغيل
    • استثمر بولاية نابل
      • لماذا نابل؟
      • التشجيعات لفائدة المستثمرين
      • الفرص والمجالات الواعدة للاستثمار
      • هياكل المساندة
      • المقاسم الصناعية بولاية نابل
    • التشغيل
      • برامج التّشجيع على تشغيل الشّباب
      • عروض وطلبات الشغل
      • شبكة مكاتب التشغيل والعمل المستقل بولاية نابل
      • خدمات الوكالة الوطنية للتشغيل
    • برامج التأهيل والجودة
      • برنامج تأهيل القطاع الصناعي
      • برنامج تأهيل قطاع الخدمات
      • برنامج تأهيل قطاع السياحة
      • برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتسهيل النفاذ إلى الأسواق
  • السياحة
    • الشّاء والنّمــاء | تنوّع وتنــاغم
    • البيزرة والصيدبالساف | شغف ورياضة
    • التداوي بمياه البحر | التحكـّم بالعلاج والعلاج بالمياه
    • السياحة الاستثفائية | راحة واستجمام
    • ياسمين الحمامات | مفخرة السّياحة التـّونسيـّة
  • الصناعات التقليدية
    • نابل | متحف التحف
    • الفخار | طين وطلي وبراعة
    • الكسوة | خيوط و غرز، أناقة للزّفاف
    • تقطير الزهر | في البحث عن الذهب الشفاف
    • نسيج الحصر | أصابع من ذهب
  • متابعة المشاريع العمومية
  • عناوين هامة
    • البلديات
    • المعتمديات
    • مركز ولاية نابل
النفاذ للوثائق الإدارية الصفحة الرئيسية

سياسة النفاذ إلى المعلومة

تهدف سياسة النفاذ إلى المعلومة إلى تعزيز الشفافية وتوحيد سبل وإجراءات نفاذ العموم إلى المعلومة التي هي بحوزة الهياكل العمومية، كما تكرّس حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة التي تم إعدادها أو حفظها من قبل الهياكل العمومية من مصالح الإدارة المركزية أو الجهوية والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية، وذلك مهما كان تاريخ هذه الوثائق أو شكلها أو محتواها وذلك طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22 سنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة، وتبعا لذلك تعمل المصالح الإدارية بولاية نابل على إرساء علاقات جديدة مع المواطن من خلال وضع جميع المعلومات والوثائق الإدارية على ذمة العموم سواء على الخط أو بمقرات عملها.

دليل المكلف بالنفاذ إلى المعلومة

يتولّى المكلّف بالنفاذ الى المعلومة طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة في القيام بالمهام التالية لمعالجة والردّ على مطالب النفاذ إلى المعلومة:
1/ تلقي مطالب النفاذ إلى المعلومة وتسجيلها بدفتر خاص مع بيان تاريخ ورودها وموضوعها وتاريخ الإجابة عليها
2/ التثبت من توفر الشروط القانونية الدنيا المستوجبة ضمن مطلب الحصول على المعلومة وتقديم المساعدات الضرورية لطالب النفاذ وتسليم الوصولات طبقا للمقتضيات المتعلقة بتقديم مطالب الحصول على المعلومة.
3/ دراسة مطالب النفاذ إلى المعلومة والبحث فيها من الناحيتين الواقعية والقانونية وذلك من خلال: * التثبت إذا كانت المعلومة المطلوبة مستثناة من النشر بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
* دراسة ما إذا كانت المعلومة المطلوبة ضرورية لحماية حياة أو حرية شخص والحرص على تسليمها للمعني بصفة استعجاليه أي في ظرف يومي عمل؛
*دراسة ما إذا كانت المعلومة المطلوبة بحوزة الولاية من عدمها وفي صورة عدم توفرها، العمل على تحويل المطلب للهيكل العمومي المعني وإعلام طالب النفاذ بذلك؛ أو الاكتفاء بإعلام طالب النفاذ بعدم الاختصاص وبعدم وجود المعلومة المطلوبة لدى الهيكل
* التثبت ما إذا كانت المعلومة المطلوبة تحصلت عليها الولاية من الغير بعنوان سري في هذه الحالة يتعين استشارة الغير، بعد إعلام طالب المعلومة، للحصول على رأيه المعلّل حول الإتاحة الجزئية أو الكلية للمعلومة من عدمها في الآجال القانونية
4/ الردّ على مطالب النفاذ:
* إذا لم تكن المعلومة المطلوبة مستثناة، يجب تمكين المعني بالأمر فعلا في الصيغة التي طلبها أو الصيغة المتاحة.
* إذا كانت المعلومة المطلوبة منشورة، فإن طالب النفاذ غير مطالب بتوفيرها لطالبها ويتعين عليه فقط إعلامه بذلك وتحديد الموقع الذي تم فيه النشر والرابط الذي يخوّل الوصول إليها.
* إذا كانت المعلومة المطلوبة متّصلة بنفس المعلومة التي سبق الردّ عليها ولو مرة واحدة فيقع الإعفاء من الردّ عليها
* إذا كان الردّ بالرفض يجب أن يكون الرفض كتابيا ومعللّا مع ضرورة التنصيص على آجال وطرق الطعن فيه الرفض.

دليل إجراءات النفاذ إلى المعلومة

دليل إجراءات لفائدة طالبي النفاذ إلى المعلومة
يهدف هذا الدليل إلى ضبط الإجراءات المتعلقة بكيفية النفاذ إلى المعلومة وآجال الردّ عليها وتحديد طرق وآجال الطعن

1 – تقديم المطلب :
 تحرير مطلب للحصول على المعلومة بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي كتابيا عن طريق:
 تعمير مطبوعة إدارية وفق النموذج الذي تم نشره بموقع الواب أو على عين المكان
 أو تقديم مطلب كتابي على ورق عادي يتضمن التنصيصات الوجوبية التالية:
 بالنسبة للشخص الطبيعي: الاسم واللقب والعنوان
 بالنسبة للشخص المعنوي: التسمية الاجتماعية والمقر
 التوضيحات اللازمة بالنسبة للمعلومة المطلوبة مع تحديد صيغة النفاذ
 لا يلزم طالب النفاذ بذكر الأسباب أو المصلحة من الحصول على المعلومة ضمن مطلب النفاذ
 يتولى المكلف بالنفاذ تقديم المساعدة اللازمة لطالب النفاذ في حالة العجز أو عدم القدرة على القراءة والكتابة أو فاقد حاسة السمع والبصر
 إيداع مطلب النفاذ إلى المعلومة بالولاية عن طريق:
 الإيداع المباشر مقابل وصل يسلم وجوبا في الغرض
 البريد المضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ
 البريد الالكتروني مع الإعلام بالبلوغ إلكترونيا
 الفاكس
2 – صيغ النفاذ إلى المعلومة
 الاطلاع المباشر على عين المكان ما لم يكن في ذلك إضرار بها
 أخذ نسخ ورقية من المعلومة
 الحصول على نسخة الكترونية من المعلومة عند الإمكان
 الحصول على مقتطفات من المعلومة

3- آجال الردّ على مطلب النفاذ إلى المعلومة
أ‌- يتم الردّ على مطلب النفاذ إلى المعلومة في أجل أقصاه (20) يوما من تاريخ التوصّل بالمطلب أو من
تاريخ تصحيحيه
ب‌- في أجل (48) ساعة عند الحالات الاستعجالية (تأثير على حياة شخص أو على حريته) على أن يتم
الردّ على طالب النفاذ بما يترك أثرا كتابيا وبصفة فورية وتعليل الرفض
ت‌- يتم إعلام طالب النفاذ خلال (5) أيام من تاريخ التوصل بالمطلب بعدم الاختصاص أو بإحالة المطلب
على الهيكل المعني وذلك في صورة عدم توفر المعلومة المطلوبة
ث‌- إذا تعلق طلب النفاذ بالاطلاع على المعلومة على عين المكان، على المكلف الردّ في أجل أقصاه
(10) أيام من تاريخ التوصّل بالمطلب أو من تاريخ تصحيحيه
ج‌- يمكن التمديد في أجل (20) يوما بــ (10) أيام أخرى إذا تعلق الأمر بالحصول أو الاطلاع على
عدة معلومات
ح‌- في أجل (15) يوما لإعلام طالب النفاذ بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتوفير البيانات المنقوصة
خ‌- في أجل (45) يوما إذا كانت المعلومة المطلوبة قد سبق تقديمها من الغير بعنوان سري مع إعلام طالب النفاذ بذلك

4 – تكلفة النفاذ إلى المعلومة
لكل شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة بصفة مجانية لكن،
 يمكن أن يكون توفير المعلومة يقتضي جملة من المصاريف، في هذه الحالة يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل مالي على ألا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تحملها الهيكل المعني والمرتبطة مباشرة بتوفير المعلومة لطالبها في الصيغة المطلوبة أو المتاحة (تكاليف النسخ، الطباعة، النقل، الإرسال عبر البريد …)
 في صورة وجود معاليم مستوجبة قانونا لقاء إتاحة معلومة معينة فيجب على طالب النفاذ الإدلاء بما يفيد خلاصها قبل تمكينه من المعلومة المطلوبة.

5 – إجراءات التظلّم والطعون
يمكن لطالب النفاذ أن يتظلم لدى والي الجهة في صورة رفض مطلبه بطريقة صريحة أو ضمنية نتيجة لانقضاء الأجل القانوني للردّ عليه
 التظلم
 تقديم مطلب التظلم:
• باعتماد نموذج تظلم الموضوع بموقع واب الولاية
• أو تحرير مطلب على الورق العادي
 كيفية إيداع مطلب التظلم:
• مباشرة بمكتب الضبط المركزي، مقابل وصل يسلم وجوبا في الغرض
• أو عن طريق البريد مضمون الوصول،
• أو عن طريق الفاكس،
• أو عن طريق البريد الإلكتروني مع الاعلام بالبلوغ إلكترونيا
 آجال التظلم:
• يمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة التظلم لدى رئيس الهيكل في أجل 20 يوما التي تلي إعلامه بقرار الرفض ويتعين الردّ في أجل (10 أيام الموالية لتاريخ تسلم مطلب التظلم ويعتبر عدم رفضه في الآجال رفضا ضمنيا)
 الطعون:
 الطعن أمام هيئة النفاذ إلى المعلومة:
• يمكن لطالب النفاذ ممارسة حقه في الطعن في قرار رفض النفاذ مباشرة أمام هيئة النفاذ إلى المعلومة في أجل أقصاه (20) يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض الصريح إلى المعني بالأمر أو من تاريخ الرفض الضّمني
 الطعن في قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة:
• يمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة الطّعن استئنافيا أمام المحكمة الإدارية في أجل (30) يوما من تاريخ الإعلام بقرار الهيئة
• يقدّم الطعن في قرارات هيئة النفاذ الى المعلومة بواسطة محام لدى التعقيب او لدى الاستئناف

إعداد المكلف بالنفاذ إلى المعلومة
السيدة منية بالحاج الهرماسي كاهية مدير

الإطار القانوني المنظم للنفاذ إلى الوثائق الإدارية

منشور عدد 19 لسنة 2018 بتاريخ 18 ماي 2018 حول الحق في النفاذ إلى المعلومة

قانون أساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة

منشور عدد 25 بتاريخ 05 ماي 2012 حول النفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية

منشور عدد 16 بتاريخ 27 مارس 2012 حول تكريس الشفافية والحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد.

المرسوم عدد 41 لسنة 2011 مؤرخ في 26 ماي 2011

المرسوم عدد 54 لسنة 2011 مؤرخ في 11 جوان 2011

مطالب النفاذ إلى الوثائق الإدارية

مطلب نفاذ إلى معلومة

مطلب تظلم لدى رئيس الهيكل

قائمة المكلفين بالإعلام والنفاذ

السيدة وزيرة المالية تفتتح ندوة وطنية بمناسبة الأحتفال بالذكرى 30 لتأسيس المدرسة الوطنية للديوانة بفندق الجديد
 في ...
اقرأ المزيد
متابعة مكتبية وميدانية لتنفيذ المشاريع المدرجة في إطار برنامج التنمية المندمجة بولاية نابل .
 في إطار متابعة ...
اقرأ المزيد
الإستعداد لموسم جني وتحويل الزيتون والإحتفال بالعيد الوطني للشجرة 
 إستعدادا لموسم جني ...
اقرأ المزيد
جلسة عمل لعرض مشروع محطة التحويل الكهربائي المزدوج ذو جهد 400 كيلوفولط قرنبالية 2 .
 في إطار تطوير ...
اقرأ المزيد
pub-projets-350-ar
استثمر-بولاية-نابل
طلبات
ministeres   data     iort   cgdr
newsletter
logo-footer-ar  
    •   الهاتف : 555 285 72 216+
 
    •   الفاكس : 765 223 72 216+
 
    •   العنوان : شارع الحبيب بورقيبة نابل 8000
 
  •   البريد الالكتروني : contact@nabeul.gov.tn
إدارة التنمية الجهوية بنابل - Designed by AAKomunication © 2016